All legislation

قرار Decision No. 261 20/05/2024

الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح محل مشورب للتجارة والزراعة Mochawrab for agriculture and trading

Type
قرار · Decision
Number
261
Date
20/05/2024
Official Gazette
Issue 25, 20/06/2024, p. 1585-1586
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 261 تاريخ 20/05/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,

بناء على القانون رقم 68/6 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،

بناء على الـمرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التـنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية(،

بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 483/1 تاريخ 9/6/2014 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية(،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية، الـمقدم من محل مشورب للتجارة والزراعة Mochawrab for agriculture and trading الـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 5573/4 تاريخ 13/8/2018 وفي السجل الرسمي للـمهنة رقم 783/بيع،

بناء على الكشف الـمحلي الذي جرى على الـمحل بتاريخ 1/10/2018 و13/3/2024,

بناء على مـحـضـر لجـنـة الأدويـة الزراعية بتاريخ 7/5/2024,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الـزراعـيـة لصـالـح محل مشورب للتجارة والزراعة

الكائن على العنوان التالي: البيسارية ــ الطريق العام ــ عقار رقم 707

صاحب الـمحل: حسن علي مشورب

Mochawrab for agriculture and trading

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنـته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تـاريـخ 19/12/2008 الـمعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010 وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية:

*القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية(.

* القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية(.

* القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الأدوية الزراعية(.

* الـمرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل(.

* الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر ان عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة (وزارة العمل(.

* القانون الـمـنـفـذ بالـمرسوم رقــم 8735 تاريخ 23/8/1974 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة).

المادة 3

يجب على وزارة الزراعة اعادة النظر بهذا الترخيص في حال التثبت من مخالفة النصوص، فيصدر عنها في حينه قرارا يتضمن إما:

1ــ الاستمرار في الترخيص بتعاطي الـمهنة

2ــ تعليق الترخيص لفترة محددة في القرار لا تتجاوز الثلاثة أشهر، إذا كان الإخلال بالـموجبات شكليا

3 ــ إلغاء الترخيص، اذا كان الإخلال بالـموجبات جوهريا بالنسبة لتعاطي الـمهنة الـمرخصة، على ان يـسـبـق هـذا الإلـغـاء تـوجـيـه انذار خطي لنزع الإخلال في فترة ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ التبليغ، وفي حال تصحيح الخلل يجب على صاحب الترخيص إبلاغ الوزارة خطيا قبل انتهاء مهلة الإنذار، فتجدد الوزارة هذا الترخيص بناء على توصية لجنة الأدوية الزراعية، خلال فترة ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تبلغها استدعاء صاحب الترخيص، اذا تأكد لها صحة الادعاء، والا اعتبر الترخيص ساري الـمفعول، اذا لـم تتخذ الوزارة أي موقف من الاستدعاء

المادة 4

يـعـمـل بـهـذا الـقــرار فـور نـشــره فـي الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 أيار 2024 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن