المادة 1
عُدل تصنيف الـمعهد الفني الخاص بإسم «معهد الكمبيوتر والاختصاصات العالية ــ صيدا» بحيث يصبح «معهد فني عالي» بدلا من «معهد فني».
مرسوم Decree No. 13456 29/05/2024
إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة(،
بناء على الـمرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني(,
بناء على الـمرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني في الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني(،
بناء على الـمرسومين رقم 9286 تاريخ 12/11/2012 ورقم 135 تاريخ 17/2/2017 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في الدكرمان (قضاء صيدا) بإسم «معهد الكمبيوتر والاختصاصات العالية ـ صيدا»)،
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد عبد القادر مكداش الـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني تحت رقم 3937/6 تاريخ 17/8/2022 والـمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في الـمعهد الـمذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/5/2024,
يرسم ما يأتي:
عُدل تصنيف الـمعهد الفني الخاص بإسم «معهد الكمبيوتر والاختصاصات العالية ــ صيدا» بحيث يصبح «معهد فني عالي» بدلا من «معهد فني».
رخص للسيد عبد القادر مكداش الـمولود سنة 1960 انشاء اختصاصات في الـمعهد الفني العالي الخاص بإسم «معهد الكمبيوتر والاختصاصات العالية ــ صيدا» القائم على العقار رقم 1936 من منطقة الدكرمان العقارية (قضاء صيدا) كما هو مبين في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم.
يسدي الـمعهد:
1 ــ التعليم الفني في اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:
الإختصاص
المستوى
الشهادة
التربية البدنية والرياضية والفنية
الأطر العليا
الاجازة الفنية
العناية التمريضية
الأطر العليا
الاجازة الفنية
الرقابة الصحية وسلامة الغذاء
الأطر الوسطى
الإمتياز الفني
العناية التمريضية
الأطر الوسطى
الإمتياز الفني
الـمعلوماتية الادارية
الأطر الوسطى
الإمتياز الفني
التربية البدنية والرياضية والفنية
الأطر الوسطى
الإمتياز الفني
الادارة الفندقية
الأطر الوسطى
الإمتياز الفني
الكهرباء
التنفيذ
البكالوريا الفنية
محاسب مساعد
التكميل
التكميلية الـمهنية
تربية بدنية
التكميل
التكميلية الـمهنية
2ــ اختصاصات تدريب مهني لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:
الاختصاص
- مساعد صيدلي
- اللغة الالـمانية
- تقنيات التدريب الشخصي
- أخصائي في التغذية
- محاسب عام
- تركيب وصيانة أجهزة الكمبيوتر
- أشغال يدوية
- الطاقة الشمسية وتوليد الكهرباء
- اللغة العربية
- مساعدة حاضنة أطفال
- التغذية الرياضية
- كهربائي عام
- عملات واسهم تجارية
- مساعد صحي
- الـمخبوزات
- أخصائي تصميم وتنفيذ الازياء
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/5/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي