All legislation

مرسوم Decree No. 13458 29/05/2024

الترخيص بإنشاء معهد فني عالٍ خاص في مرجعيون (قضاء النبطيه) بإسم «معهد الكمبيوتر والاختصاصات العالـمية ـ مرجعيون»

Type
مرسوم · Decree
Number
13458
Date
29/05/2024
Official Gazette
Issue 23, 06/06/2024, p. 1423-1425
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13458 تاريخ 29/05/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على القانون رقم 64/62 تاريخ 1964/12/30 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 4815 تاريخ 1966/6/25 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة(،

بناء على الـمرسوم رقم 7880 تاريخ 1967/7/25 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني(,

بناء على الـمرسوم رقم 15176 تاريخ 1970/8/31 (تحديد الشروط العلـمية والـمهنية الواجب توفرها في مديري الـمدارس الـمهنية الخاصة(,

بناء على الاستدعاءات الـمقدمة من السيد عبد القادر مكداش الـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني تحت رقم 10360/6 تاريخ 2018/9/28 وتاريخ 2018/12/12 ورقـم 7838/6 تاريخ 2019/8/16 ورقـم 1950/6 تاريخ 2021/4/13 والـمتضمنة طلب الترخيص بإنشاء معهد فني عالٍ خاص بإسم «معهد الكمبيوتر والاختصاصات العالـمية ـ مرجعيون»,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/5/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد عبد القادر مكداش الـمولود سنة 1960 بإنشاء معهد فني عالٍ خاص بإسم «معهد الكمبيوتر والاختصاصات العالـمية ــ مرجعيون» على الطابق الأول من العقار رقم 2599 من منطقة مرجعيون العقارية (قضاء النبطيه) كما هو مبين في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم.

المادة 2

يسدي الـمعهد التعليم الفني والـمهني على الوجه التالي:

1 ــ اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:

2 ــ اختصاصات تدريب مهني لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية:

Text of the article as published, an image

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/5/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي