إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور، لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على القانون رقم 64/62 تاريخ 1964/12/30 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 4815 تاريخ 1966/6/25 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة(،
بناء على الـمرسوم رقم 7880 تاريخ 1967/7/25 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني(,
بناء على الـمرسوم رقم 15176 تاريخ 1970/8/31 (تحديد الشروط العلـمية والـمهنية الواجب توفرها في مديري الـمدارس الـمهنية الخاصة(,
بناء على الاستدعاءات الـمقدمة من السيد عبد القادر مكداش الـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني تحت رقم 10360/6 تاريخ 2018/9/28 وتاريخ 2018/12/12 ورقـم 7838/6 تاريخ 2019/8/16 ورقـم 1950/6 تاريخ 2021/4/13 والـمتضمنة طلب الترخيص بإنشاء معهد فني عالٍ خاص بإسم «معهد الكمبيوتر والاختصاصات العالـمية ـ مرجعيون»,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/5/2024,
يرسم ما يأتي:
المواد
رخص للسيد عبد القادر مكداش الـمولود سنة 1960 بإنشاء معهد فني عالٍ خاص بإسم «معهد الكمبيوتر والاختصاصات العالـمية ــ مرجعيون» على الطابق الأول من العقار رقم 2599 من منطقة مرجعيون العقارية (قضاء النبطيه) كما هو مبين في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم.
يسدي الـمعهد التعليم الفني والـمهني على الوجه التالي:
1 ــ اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:
2 ــ اختصاصات تدريب مهني لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية:

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/5/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمـضاء: عباس الحلبي