بلاغ Communiqué No. 6 07/06/2024
كشـوفـات فـواتير الهاتـف الثابـت عن شهر أيار 2024
- Type
- بلاغ · Communiqué
- Number
- 6
- Date
- 07/06/2024
- Official Gazette
- Issue 25, 20/06/2024, p. 1590-1591
- Status
- In force
- Cite as
- بلاغ رقم 6 تاريخ 07/06/2024
- Source
- Lebanese University
تعلن وزارة الإتصالات بانها ستضع قيد التحصيل إعتبارا من 2024/06/21 الكشوفات التالية:
كشـوفـات فـواتير الهاتـف الثابـت عن شهر أيار 2024
بالإضافة الى كشوفات الفواتير الـمتأخرة غير الـمسددة ولقد حددت مهلة أقصاها 2024/07/22 لتسديدها.
وتذكر الـمشتركين الكرام بالتدابير التالية:
في حال التخلف:
1ــ تُـقطع خطوط الـمشتركين الـمتخلفين عن الدفع باتجاه واحد «للاستقبال فقط» اعتبارا من تاريخ 2024/07/23.
2 ــ تُقطع خطوط الـمشتركين الـمتخلفين عن الدفع بالاتجاهين اعتبارا من تاريخ 2024/08/06 وتستوفى الغرامة عن إعادة وصل الخط (11.000 ل.ل.) اعتبارا من هذا التاريخ.
3 ــ تُلغى اشتراكاتهم بصورة مؤقتة بعد مرور شهر واحد على تاريخ قطع الإشتراك اعتبارا من 2024/08/20 ويعاد وصله بعد تسديد الـمتأخرات الـمستحقة إضافة إلى رسم إعادة وصل الخط (11.0000 ل.ل.) وذلك حتى تاريخ الإلغاء النهائي.
4 ــ تُلغى اشتراكاتهم بصورة نهائية بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ الإلغاء الـمؤقت إعتبارا من تاريخ 2024/1
1/20 وتستوفى غرامة قدرها (%2) شهريا وتحرر الارقام الـملغاة وتُحصل الـمتأخرات بالطرق القانونية الـمعمول بها. إستنادا الى الـمادة 45 من قانون الـمحاسبة العمومية.
5 ــ يُحرم الـمشترك الـملغى رقمه من الحصول على إشتراك جديد قبل تسديد جميع الفواتير الـمستحقة عليه.
ملاحظة: أ ــ تُقطع خطوط الـمشتركين الـمتخلفين عـن دفـع فـاتـورة هـاتـف شـهـر نيسان 2024 باتجاه واحد «للاستقبال فقط» اعتبارا من تاريخ 2024/06/24.
ب ــ يمكن للـمشتركين الـملغاة خطوطهم والذين لـم يسددوا فواتيرهم الـمتأخرة الـمبادرة الى تقسيط الـمتأخرات في صناديق الـمناطق الهاتفية وفي مصلحة الشؤون الـمالية ـ مبنى وزارة الاتصالات، شارع رياض الصلح وامكانية الحصول على إشتراك جديد.
امكانية تسديد الفواتير عبر الوسائل التالية:
ــ لدى اي صندوق من صناديق قبض الفواتير التابعة لوزارة الاتصالات على كافة الأراضي اللبنانية.
ــ لدى أي مصرف عبر توطين الفاتورة مقابل 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة أو أكثر (للاستعلام اتصل بمصرفك(.
ــ مكاتب LibanPost مقابل 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة أو بكلفة 1.500 ل.ل. للفاتورة الواحدة عبر الاشتراك بخدمة «جباية من العنوان» (للاشتراك بهذه الخـدمـة يمكن الاتصال بالرقم 01/629629 ــ مقسم 333)
ــ مكاتب شركة ويسترن يونيون OMT بكلفة 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة.
ــ مكاتب شركة ويسترن يونيون BOB FINANCE بكلفة 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة.
ــ مكاتب شركة WHISH MONEY
ــ عبر شبكة الانترنت على موقع هيئة أوجيرو (ogero.gov.lb)
كما تُذكر الـمشتركين بـأحـكـام الـمـرســوم رقــم 93/4565 (الـمادة الثالثة منه) وتعديله بالـمرسوم 11682 تاريخ 1998/01/30 لجهة تحديد مهلة أربعة أشهر للإعتراض بعد إنتهاء الـمهلة الـمحددة للدفع والـمذكورة اعلاه، ووجوب تقديم طلب الاعتراض في الـمنطقة الهاتفية التابع لها رقم الـمشترك.
يُطلب من الـمشتركين الكرام التجاوب السريع مع مضمون هذا البلاغ، شاكرين لهم حسن تعاونهم.