المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/200,000,000,000/ل.ل.
فقط مائتان مليار ليرة لبنانية
الى الجزء الثاني (ا(
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 202 ــ مجلس الإنماء والإعمار ــ رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 4751 ــ ادارة وتنمية الـمشاريع
البند 227 ــ انشاءات قيد التنفيذ
الفقرة 9 ــ انشاءات أخرى
النبذة 2 ــ انشاءات أخرى لـمجلس الانماء والاعمار
/200,000,000,000/ل.ل.
إستكمال تنفيذ أشغال ملحة في نطاق مشروع أعمال إصلاح الاضرار والتأهيل بمبنى السراي الكبير نتيجة الإنفجار الذي حصل بتاريخ 4/8/2020 في مرفأ بيروت، والجاري تنفيذها حاليا مع مجلس الإنماء والإعمار
فقط مائتان مليار ليرة لبنانية
الـمجموع العام /200,000,000,000/ل.ل.
فقط مائتان مليار ليرة لبنانية