All legislation

مرسوم Decree No. 13493 19/06/2024

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ مجلس الإنماء والإعمار ـ رئاسة مجلس الوزراء لعام 2024

Type
مرسوم · Decree
Number
13493
Date
19/06/2024
Official Gazette
Issue 26, 27/06/2024, p. 1597-1589
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13493 تاريخ 19/06/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024(،

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/6/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

/200,000,000,000/ل.ل.

فقط مائتان مليار ليرة لبنانية

الى الجزء الثاني (ا(

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 202 ــ مجلس الإنماء والإعمار ــ رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 4751 ــ ادارة وتنمية الـمشاريع

البند 227 ــ انشاءات قيد التنفيذ

الفقرة 9 ــ انشاءات أخرى

النبذة 2 ــ انشاءات أخرى لـمجلس الانماء والاعمار

/200,000,000,000/ل.ل.

إستكمال تنفيذ أشغال ملحة في نطاق مشروع أعمال إصلاح الاضرار والتأهيل بمبنى السراي الكبير نتيجة الإنفجار الذي حصل بتاريخ 4/8/2020 في مرفأ بيروت، والجاري تنفيذها حاليا مع مجلس الإنماء والإعمار

فقط مائتان مليار ليرة لبنانية

الـمجموع العام /200,000,000,000/ل.ل.

فقط مائتان مليار ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/6/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل