إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 203 وما يليها منه،
بناء على القانون 324 تاريخ 12/2/2024 (الـموازنة العامة لعام 2024),
بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/6/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
أُعطي صندوق تعاضد القضاة الشرعيين والـمذهبيين سلفة خزينة بقيمة /150.000.000.000/ل.ل. (فقط مئة وخمسون مليار ليرة لبنانية) وفقاً للتفاصيل التالية:
الغاية من السلفة: لتغطية الحاجات الـملحة للـمنتسبين العاملين والـمتقاعدين وعائلاتهم.
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم.
مدة السلفة: سنة واحدة إعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة.
كيفية تسديد السلفة: تُسدد هذه السلفة بإعتماد يُـلحظ لهذه الغاية في الـموازنة العامة للعام 2025.
يُعتبر مجرد إستعمال الجهة الـمستلفة لهذه السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أُعطيت من أجلها.
على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الـموازنة ومراقب عقد النفقات في وزارة الـمالية، وجهاز الـمحاسبة في صندوق تعاضد القضاة الشرعيين والـمذهبيين، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/6/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل