المادة 1
يرخص الى كل من السادة: باتريك سعيد أبو شقرا، احمد صبحي أبو غالي، حسن عبد الصاحب ذياب ولانا وفي عبدالله بتأسيس "نقابة الإعلان والتسويق الرقمي في لبنان".
قرار Decision No. 53 29/05/2024
ان وزير العمل،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته ولاسيما الـمادة 86 منه،
بناء على طلب الهيئة التأسـيـسـيـة الـمسجل برقم 135/4 تاريخ 5/9/2022،
بناء على اقتراح الـمدير العام بالانابة،
يقرر ما يأتي:
يرخص الى كل من السادة: باتريك سعيد أبو شقرا، احمد صبحي أبو غالي، حسن عبد الصاحب ذياب ولانا وفي عبدالله بتأسيس "نقابة الإعلان والتسويق الرقمي في لبنان".
على الهيئة التأسيسية الـمذكورة في الـمادة الأولى من هذا القرار ان تسجل طلبات الـمنتسبين الى النقابة وفقا للشروط الـمنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس تنفيذي للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات الـمهنية في وزارة العمل، واذا لـم تتم الدعوة الى إجراء الانتخابات ضمن الـمدة الـمنوه عنها، فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الـملغى.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
29/5/2024 وزيـر العمل مصطفى بيرم