المادة 1
تمنح جمعية «الرابطة اللبنانية الثقافية في حارة حريك»، ترخيصا بإنشاء دار نشر بإسم «دار العفاف»، تتحمل مسؤوليتها السيدة حوراء عفيف ريحاني، اللبنانية الجنسية.
قرار Decision No. 120 27/05/2024
ان وزير الاعلام,
بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام(،
بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962 وتعديلاته،
بناء على العلـم والخبر رقم 278/أد تاريخ 4/8/1993 وتعديله برقم 343/أد تاريخ 13/12/2005 والذي بموجبه تأسست جمعية بإسم «الرابطة اللبنانية الثقافية في حارة حريك».
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمذكورة، والـمسجل تحت رقم 1261 تاريخ 21/12/2023(طلب الترخيص بإنشاء الدار(،
بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
تمنح جمعية «الرابطة اللبنانية الثقافية في حارة حريك»، ترخيصا بإنشاء دار نشر بإسم «دار العفاف»، تتحمل مسؤوليتها السيدة حوراء عفيف ريحاني، اللبنانية الجنسية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27/5/2024 وزير الاعلام الـمهندس زياد الـمكاري