All legislation

قرار Decision No. 120 27/05/2024

الترخيص بإنشاء دار نشر بإسم «دار العفاف»

Type
قرار · Decision
Number
120
Date
27/05/2024
Official Gazette
Issue 25, 20/06/2024, p. 1591
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 120 تاريخ 27/05/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام(،

بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962 وتعديلاته،

بناء على العلـم والخبر رقم 278/أد تاريخ 4/8/1993 وتعديله برقم 343/أد تاريخ 13/12/2005 والذي بموجبه تأسست جمعية بإسم «الرابطة اللبنانية الثقافية في حارة حريك».

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمذكورة، والـمسجل تحت رقم 1261 تاريخ 21/12/2023(طلب الترخيص بإنشاء الدار(،

بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمنح جمعية «الرابطة اللبنانية الثقافية في حارة حريك»، ترخيصا بإنشاء دار نشر بإسم «دار العفاف»، تتحمل مسؤوليتها السيدة حوراء عفيف ريحاني، اللبنانية الجنسية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27/5/2024 وزير الاعلام الـمهندس زياد الـمكاري