المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
4.100.000.000/ل.ل.
فقط أربعة مليارات ومائة مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الثاني (ا(
الباب 1 ــ رئاسة الجمهورية
الفصل 1 ــ رئاسة الجمهورية
الوظيفة 111 ــ رئاسة الجمهورية
البند 226 ــ تجهيزات
الفقرة 9 ــ تجهيزات أخرى
النبذة 1 ــ تجهيزات أخرى
600.000.000/ل.ل.
فقط ستماية مليون ليرة لبنانية
البند 229 ــ نفقات أخرى تتعلق بالأصول الثابتة الـمادية
الفقرة 1 ــ نفقات دروس واستشارات ومراقبة
النبذة 1 ــ نفقات دروس واستشارات ومراقبة للتجهيزات
3.500.000.000/ل.ل.
فقط ثلاثة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية
الـمجموع العام 4.100.000.000 /ل.ل.
فقط أربعة مليارات ومائة مليون ليرة لبنانية