All legislation

مرسوم Decree No. 13508 19/06/2024

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة الجمهورية لعام 2024

Type
مرسوم · Decree
Number
13508
Date
19/06/2024
Official Gazette
Issue 26, 27/06/2024, p. 1598-1599
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13508 تاريخ 19/06/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024(،

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/5/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

4.100.000.000/ل.ل.

فقط أربعة مليارات ومائة مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الثاني (ا(

الباب 1 ــ رئاسة الجمهورية

الفصل 1 ــ رئاسة الجمهورية

الوظيفة 111 ــ رئاسة الجمهورية

البند 226 ــ تجهيزات

الفقرة 9 ــ تجهيزات أخرى

النبذة 1 ــ تجهيزات أخرى

600.000.000/ل.ل.

فقط ستماية مليون ليرة لبنانية

البند 229 ــ نفقات أخرى تتعلق بالأصول الثابتة الـمادية

الفقرة 1 ــ نفقات دروس واستشارات ومراقبة

النبذة 1 ــ نفقات دروس واستشارات ومراقبة للتجهيزات

3.500.000.000/ل.ل.

فقط ثلاثة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية

الـمجموع العام 4.100.000.000 /ل.ل.

فقط أربعة مليارات ومائة مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/6/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل