المادة 1
ألغي الـمرسوم رقم 3887 تاريخ 30/10/2018 الـمتعلق باعتبار الأشغال العائدة لـمشروع انشاء محطة ضخ مياه في بلدة حلبا مشروع تموين مياه الشفة في سهل عكار والصرف الصحي في حلبا، النفيسة والشيخ محمد (محافظة عكار ــ قضاء عكار).
مرسوم Decree No. 13554 19/06/2024
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور، لاسيما الـمادة /62/ منه،
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته،
بناء على قـرار الـقـائـم بـأعـمـال بلـديـة حلبا رقــم 97/2020 تاريخ 24/6/2020 القاضي بالسماح لـمجلس الانماء والاعمار استخدام الأرض على العقار رقم 174 الـمتروك مرفق عام لزوم إنشاء محطة لضخ الـمياه،
بناء على الـمرسوم رقم 3887 تاريخ 30/10/2018،
بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار رقم 261/2023/أ تاريخ 20/7/2023،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والـمياه،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/6/2024،
يرسم ما يأتي:
ألغي الـمرسوم رقم 3887 تاريخ 30/10/2018 الـمتعلق باعتبار الأشغال العائدة لـمشروع انشاء محطة ضخ مياه في بلدة حلبا مشروع تموين مياه الشفة في سهل عكار والصرف الصحي في حلبا، النفيسة والشيخ محمد (محافظة عكار ــ قضاء عكار).
ترقن إشارة الـمرسوم الـمذكور عن صحيفة العقار رقم 75 من منطقة حلبا العقارية الـملغاة بموجب الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/6/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الطاقة والـمياه الإمضاء: وليد فياض