All legislation

مرسوم Decree No. 13555 19/06/2024

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ الـمحاكم الـمذهبية الدرزية لعام 2024

Type
مرسوم · Decree
Number
13555
Date
19/06/2024
Official Gazette
Issue 26, 27/06/2024, p. 1599-1600
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13555 تاريخ 19/06/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمـحـاسـبـة العمـومـيـة وتعـديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024(،

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/6/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

/900,000,000/ ل.ل.

فقط تسعماية مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 11 ــ الـمحاكم الـمذهبية الدرزية

الوظيفة 337 ــ الـمحاكم الدينية

البند 11 ــ مواد استهلاكية

الفقرة 2 ــ لوازم ادارية

النبذة 9 ــ لوازم ادارية أخرى

350,000,000 / ل.ل.

فقط ثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية

البند 16 ــ نفقات أخرى

الفقرة 3 ــ نقل وانتقال

النبذة 1 ــ نقل وانتقال في الداخل

550,000,000 /ل.ل.

فقط خمسماية وخمسون مليون ليرة لبنانية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الـمجموع العام 900,000,000 /ل.ل.

فقط تسعماية مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/6/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل