المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/900,000,000/ ل.ل.
فقط تسعماية مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 11 ــ الـمحاكم الـمذهبية الدرزية
الوظيفة 337 ــ الـمحاكم الدينية
البند 11 ــ مواد استهلاكية
الفقرة 2 ــ لوازم ادارية
النبذة 9 ــ لوازم ادارية أخرى
350,000,000 / ل.ل.
فقط ثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية
البند 16 ــ نفقات أخرى
الفقرة 3 ــ نقل وانتقال
النبذة 1 ــ نقل وانتقال في الداخل
550,000,000 /ل.ل.
فقط خمسماية وخمسون مليون ليرة لبنانية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـمجموع العام 900,000,000 /ل.ل.
فقط تسعماية مليون ليرة لبنانية