All legislation

مرسوم Decree No. 13562 19/06/2024

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ الـمجلس الاسلامي العلوي لعام 2024

Type
مرسوم · Decree
Number
13562
Date
19/06/2024
Official Gazette
Issue 26, 27/06/2024, p. 1601-1602
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13562 تاريخ 19/06/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024(،

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/6/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

504,000,000 /ل.ل.

فقط خمسماية وأربعة ملايين ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 12 ــ الـمجلس الاسلامي العلوي

الوظيفة 810 ــ الإدارة واللوازم والدعم الخاصة بالأديان

البند 12 ــ خدمات استهلاكية

الفقرة 1 ــ ايجارات وخدمات مشتركة

النبذة 1 ـ ايجارات مكاتب وصيانتها

504,000,000 /ل.ل.

على تنسيب ايجارات مكاتب وصيانتها استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 7/9/2023 وتعميم السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 22/2023 تاريخ 11/9/2023 وموافقة إدارة الأبحاث والتوجيه رقم 3071 تاريخ 13/3/2024

فقط خمسماية وأربعة ملايين ليرة لبنانية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الـمجموع العام 504,000,000 /ل.ل.

فقط خمسماية وأربعة ملايين ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/6/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل