المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
504,000,000 /ل.ل.
فقط خمسماية وأربعة ملايين ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 12 ــ الـمجلس الاسلامي العلوي
الوظيفة 810 ــ الإدارة واللوازم والدعم الخاصة بالأديان
البند 12 ــ خدمات استهلاكية
الفقرة 1 ــ ايجارات وخدمات مشتركة
النبذة 1 ـ ايجارات مكاتب وصيانتها
504,000,000 /ل.ل.
على تنسيب ايجارات مكاتب وصيانتها استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 7/9/2023 وتعميم السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 22/2023 تاريخ 11/9/2023 وموافقة إدارة الأبحاث والتوجيه رقم 3071 تاريخ 13/3/2024
فقط خمسماية وأربعة ملايين ليرة لبنانية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـمجموع العام 504,000,000 /ل.ل.
فقط خمسماية وأربعة ملايين ليرة لبنانية