All legislation

مرسوم Decree No. 13563 19/06/2024

قبول هبة مالية مقدمة من مركز الـملك سلـمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لصالح الهيئة العليا للإغاثة

Type
مرسوم · Decree
Number
13563
Date
19/06/2024
Official Gazette
Issue 26, 27/06/2024, p. 1602-1604
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 13563 تاريخ 19/06/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون 324 تاريخ 12/2/2024 (الـموازنة العامة لعام 2024)،

بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50/2024 تاريخ 13/5/2024،

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/6/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة الـمالية الـمقدمة من مركز الـملك سلـمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لصالح الهيئة العليا للإغاثة قيمتها /10.000.000/د.أ (فقط عشرة ملايين دولار أميركي) لتنفيذ مشاريع إنمائية مدرجة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم.

المادة 2

تقوم الهيئة العليا للإغاثة بإيداع الهبة الـمذكورة في الـمادة الأولى في قسم الواردات من الـموازنة العامة وذلك في حساب الهبات والتبرعات الـمفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والـمخصص لهذه الغاية وفقا لـما يلي:

الجزء 1 ــ واردات عادية

الباب 2 ــ الإيرادات غير الضريبية

الفصل 29 ــ الإيرادات غير الضريبية الـمختلفة

الوظيفة 294 ــ الهبات الجارية الداخلية

الفقرة 29401 ــ هبات جارية من مؤسسات في الداخل

المادة 3

تفتح وزارة الـمالية الإعتمادات الإضافية اللازمة للهبة مرة واحدة في موازنة السنة الـمالية الجارية وذلك عند كل عملية تحويل الـمبالغ النقدية خلال السنة الـمالية من الهيئة العليا للإغاثة الى حساب الهبات والتبرعات الـمفتوح في مصرف لبنان على التنسيب التالي:

الجزء 2 (ا(

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 211 ــ الهيئة العليا للإغاثة ــ رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 1091 ــ حماية إجتماعية غير مصنفة

البند 227 ــ إنشاءات قيد التنفيذ

الفقرة 9 ــ إنشاءات أخرى

النبذة 7 ــ إنشـاءات أخرى للهيئـة العليا للإغاثـة لتنفيذ مشاريع إنمائية مدرجة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم.

المادة 4

تقوم وزارة الـمالية بتحويل مبلغ الهبة الى الحساب الخاص بالـمشروع وفقا للأصول القانونية الـمعمول بها، وذلك بحسب العملة التي وردت من الجهة الـمانحة أو بحسب العملة التي تحددها هذه الجهة.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/6/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل