المادة 1
قُبلت الهبة الـمالية الـمقدمة من مركز الـملك سلـمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لصالح الهيئة العليا للإغاثة قيمتها /10.000.000/د.أ (فقط عشرة ملايين دولار أميركي) لتنفيذ مشاريع إنمائية مدرجة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم.
مرسوم Decree No. 13563 19/06/2024
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون 324 تاريخ 12/2/2024 (الـموازنة العامة لعام 2024)،
بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50/2024 تاريخ 13/5/2024،
بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/6/2024،
يرسم ما يأتي:
قُبلت الهبة الـمالية الـمقدمة من مركز الـملك سلـمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لصالح الهيئة العليا للإغاثة قيمتها /10.000.000/د.أ (فقط عشرة ملايين دولار أميركي) لتنفيذ مشاريع إنمائية مدرجة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم.
تقوم الهيئة العليا للإغاثة بإيداع الهبة الـمذكورة في الـمادة الأولى في قسم الواردات من الـموازنة العامة وذلك في حساب الهبات والتبرعات الـمفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والـمخصص لهذه الغاية وفقا لـما يلي:
الجزء 1 ــ واردات عادية
الباب 2 ــ الإيرادات غير الضريبية
الفصل 29 ــ الإيرادات غير الضريبية الـمختلفة
الوظيفة 294 ــ الهبات الجارية الداخلية
الفقرة 29401 ــ هبات جارية من مؤسسات في الداخل
تفتح وزارة الـمالية الإعتمادات الإضافية اللازمة للهبة مرة واحدة في موازنة السنة الـمالية الجارية وذلك عند كل عملية تحويل الـمبالغ النقدية خلال السنة الـمالية من الهيئة العليا للإغاثة الى حساب الهبات والتبرعات الـمفتوح في مصرف لبنان على التنسيب التالي:
الجزء 2 (ا(
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 211 ــ الهيئة العليا للإغاثة ــ رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 1091 ــ حماية إجتماعية غير مصنفة
البند 227 ــ إنشاءات قيد التنفيذ
الفقرة 9 ــ إنشاءات أخرى
النبذة 7 ــ إنشـاءات أخرى للهيئـة العليا للإغاثـة لتنفيذ مشاريع إنمائية مدرجة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم.
تقوم وزارة الـمالية بتحويل مبلغ الهبة الى الحساب الخاص بالـمشروع وفقا للأصول القانونية الـمعمول بها، وذلك بحسب العملة التي وردت من الجهة الـمانحة أو بحسب العملة التي تحددها هذه الجهة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/6/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل