All legislation

مرسوم Decree No. 13566 19/06/2024

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ الهيئة العليا للاغاثة لعام 2024

Type
مرسوم · Decree
Number
13566
Date
19/06/2024
Official Gazette
Issue 26, 27/06/2024, p. 1604-1605
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13566 تاريخ 19/06/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024(،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/06/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي:

من: الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

/500.000.000.000/ل.ل

)فقط خمسماية مليار ليرة لبنانية)

إلى: الجزء الثاني (ا(

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 211 ــ الهيئة العليا للاغاثة ــ رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 1091 ــ حماية إجتماعية غير مصنفة

البند 227 ــ إنشاءات قيد التنفيذ

الفقرة 9 ــ إنشاءات أخرى

النبذة 7 ــ إنشاءات أخرى للهيئة العليا للاغاثة

/500.000.000.000/ل.ل

)لزوم أشغال تأهيل واستكمال تنفيذ طريق شكا ــ الشمال(.

)فقط خمسماية مليار ليرة لبنانية)

المادة 2

يعمل بهذا الـمرسوم فور صدوره.

بيروت في 19/6/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل