المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي:
من: الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/500.000.000.000/ل.ل
)فقط خمسماية مليار ليرة لبنانية)
إلى: الجزء الثاني (ا(
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 211 ــ الهيئة العليا للاغاثة ــ رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 1091 ــ حماية إجتماعية غير مصنفة
البند 227 ــ إنشاءات قيد التنفيذ
الفقرة 9 ــ إنشاءات أخرى
النبذة 7 ــ إنشاءات أخرى للهيئة العليا للاغاثة
/500.000.000.000/ل.ل
)لزوم أشغال تأهيل واستكمال تنفيذ طريق شكا ــ الشمال(.
)فقط خمسماية مليار ليرة لبنانية)