إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 151 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته (تنظيم وزارة العدل) لا سيما الـمادة 19 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 14801 تاريخ 20/6/2005 وتعديلاته (تحديد عدد محامي الدولة وأصول وشروط تعيينهم ونظام عملهم(،
بناء على الـمرسوم رقم 11983 تاريخ 24/8/2023 (تحديد بدل أتعاب محامي الدولة)،
بناء على الـمرسوم رقم 9392 تاريخ 8/6/2022 (تجديد وإعطاء عقود الوكالة للـمحامين معاوني رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل الصيغة النهائية).
بناء على اقتراح وزير العدل،
بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/5/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
جددت وأعطيت الصيغة النهائية لعقود الوكالة الـموقعة من وزير العدل والتي عهد بموجبها إلى السادة الـمحامين الـمبينة أسماؤهم أدناه بمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بصفة محامي دولة (الفرع الثاني) لـمدة سنة اعتبارا من تاريخ 8/6/2024 وهم السادة:
الاسم والشهرة تاريـخ الولادة
عماد سعيد الوزان 20/3/1962
غسان جرجي شكور 9/10/1964
لينا جورج حداد 21/10/1972
مريم محمد سكافي 2/1/1962
جرجس ابراهيم اسطفان 23/4/1961
احمد عبد القادر الديماسي 13/9/1972
عبد الـمجيد مهيب العاكوم 10/12/1960
حسام عفيف شمس الدين 30/9/1964
مصباح شريف مرزا 14/1/1970
سهير وفيق الحصري 26/5/1965
جدد وأُعطيت الصيغة النهائية لعقد الوكالة الـموقع من وزير العدل والذي عهد بموجبه إلى الـمحامـيـة السـيدة ريما محمد حمزة الـمولودة بتاريخ 18/12/1967 بمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بصفة محامي دولة (الفرع الثاني) لـمدة سنة اعتبارا من تاريخ 16/3/2024.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/6/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزيـر العدل
الإمضاء: هنري خوري
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل