All legislation

قرار Decision No. 118 21/05/2024

ترخيص جمعية رياضية بإسم «الواكو للفنون القتالية»

Type
قرار · Decision
Number
118
Date
21/05/2024
Official Gazette
Issue 25, 20/06/2024, p. 1592-1593
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 118 تاريخ 21/05/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(,

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(,

بناء على الطلب الـمقدم من الهيئة التأسيسية للجمعية رقم 28/د تاريخ 5/1/2022,

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 7631 تاريخ 17/10/2023,

بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية تاريخ 1/2/2024,

وبعد اقتراح مدير عام الشباب والرياضية بالتكليف,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم «الواكو للفنون القتالية» ــ مركزها: صربا، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان، لـمزاولة لعبة:

"ووشو كونغ ــ فو".

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: بسام جوزاف نهره ــ الان انطوان القزي ــ لينا الياس وهيبي الخازن ــ رواد كرم خليل ــ رمزي انطون الاشقر ــ انطوان بسام نهره ــ ساره بسام نهره.

وتتولى مهام الهيئة الإدارية لـمدة لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها الـمناصب وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالقوانين والـمراسيم والقرارات والأنظمة الـمرعية الإجراء والإنضمام إلى إتحاد اللعبة الـمذكورة أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة، ويعدل تصنيف الجمعية وتحول إلى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة الـمالية، الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الإقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/1/2008 وتعديلاته.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 أيار 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس