المادة 1
اعتُـبرت استقالة القاضي السيد ربيع شحاده معلوف (رقمه الـمالي 2/455( الـمستشار في الغرفة الثانية لدى محكمة استئناف بيروت مقبولة حكما اعتبارا من تاريخ 7/4/2024 للسبب الـمبين أعلاه، وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 13498 19/06/2024
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين) لا سيما الـمادة 64 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 150 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما الـمادة 132 منه،
بناء على الاستدعاء الـمقدم من القاضي السيد ربيع معلوف بتاريخ 7/2/2024 الـمتضمن طلب قبول استقالته من القضاء،
بناء على استدعاء صاحب العلاقة تاريخ 25/4/2024 الـمتضمن اعتبار استقالته مقبولة حكما لـمرور شهرين على تاريخ تقديمها دون رفضها من الإدارة،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/6/2024
يرسم ما يأتي:
اعتُـبرت استقالة القاضي السيد ربيع شحاده معلوف (رقمه الـمالي 2/455( الـمستشار في الغرفة الثانية لدى محكمة استئناف بيروت مقبولة حكما اعتبارا من تاريخ 7/4/2024 للسبب الـمبين أعلاه، وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/6/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر العدل الإمضاء: هنري خوري وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل