All legislation

مرسوم Decree No. 13498 19/06/2024

إعتبار استقالة قاض في ملاك القضاة العدليين مقبولة حكما

Type
مرسوم · Decree
Number
13498
Date
19/06/2024
Official Gazette
Issue 26, 27/06/2024, p. 1606
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13498 تاريخ 19/06/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين) لا سيما الـمادة 64 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 150 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما الـمادة 132 منه،

بناء على الاستدعاء الـمقدم من القاضي السيد ربيع معلوف بتاريخ 7/2/2024 الـمتضمن طلب قبول استقالته من القضاء،

بناء على استدعاء صاحب العلاقة تاريخ 25/4/2024 الـمتضمن اعتبار استقالته مقبولة حكما لـمرور شهرين على تاريخ تقديمها دون رفضها من الإدارة،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/6/2024

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

اعتُـبرت استقالة القاضي السيد ربيع شحاده معلوف (رقمه الـمالي 2/455( الـمستشار في الغرفة الثانية لدى محكمة استئناف بيروت مقبولة حكما اعتبارا من تاريخ 7/4/2024 للسبب الـمبين أعلاه، وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/6/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر العدل الإمضاء: هنري خوري وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل