المادة 1
قُـبل في منصب الشرف القاضي السابق السيد ماجد مزيحم برتبة رئيس غرفة لدى محكمة الاستئناف وبالانتداب
رئيس غرفة لدى محكمة التمييز.
مرسوم Decree No. 13505 19/06/2024
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 150 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما الـمادة 93 منه،
بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته الـمتعلق بمنصب الشرف في القضاء،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 22/3/2024،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/6/2024,
يرسم ما يأتي:
قُـبل في منصب الشرف القاضي السابق السيد ماجد مزيحم برتبة رئيس غرفة لدى محكمة الاستئناف وبالانتداب
رئيس غرفة لدى محكمة التمييز.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/6/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر العدل الإمضاء: هنري خوري