المادة 1
رخص للسيد عبد القادر فوزي مكداش الـمولود سنة 1961 انشاء معهد فني عالٍ خاص بإسم «معهد الكمبيوتر والاختصاصات العالـمية ــ بنت جبيل» على العقار رقم 4788 الاقسام 9، 10، 11 و12 من منطقة عيناتا العقارية (قضاء بنت جبيل).
مرسوم Decree No. 13459 29/05/2024
إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة(،
بناء على الـمرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني(,
بناء على الاستدعاءات الـمقدمة من السيد عبد القادر بكداش الـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني تحت رقم 6975/6 تاريخ 5/6/2018 و26/8/2019 ورقم 8009/6 تاريخ 12/12/2018 ورقم 11831/6 تاريخ 20/12/2019 ورقم 7211/6 تاريخ 20/12/2019 والـمتضمنة طلب الترخيص بإنشاء معهد فني عال خاص بإسم «معهد الكمبيوتر والاختصاصات العالـمية ــ بنت جبيل".
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/5/2024,
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد عبد القادر فوزي مكداش الـمولود سنة 1961 انشاء معهد فني عالٍ خاص بإسم «معهد الكمبيوتر والاختصاصات العالـمية ــ بنت جبيل» على العقار رقم 4788 الاقسام 9، 10، 11 و12 من منطقة عيناتا العقارية (قضاء بنت جبيل).
يسدي الـمعهد التعليم الفني والـمهني وفقا لـما يلي:
1 ــ في إختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:
2ــ التدريب الـمهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/5/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي