All legislation

مرسوم Decree No. 13506 19/06/2024

قبول قاض سابق في منصب الشرف

Type
مرسوم · Decree
Number
13506
Date
19/06/2024
Official Gazette
Issue 26, 27/06/2024, p. 1607
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13506 تاريخ 19/06/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وتعديلاته (نظام مجلس شورى الدولة) لا سيما الـمادة 32 منه،

بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته الـمتعلق بمنصب الشرف في القضاء،

وبعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولـة بـتـاريـخ 31/8/2017،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/6/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُـبِـلَ في منصب الشرف القاضي السابق السيد شكري صادر برتبة رئيس مجلس شورى الدولة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/6/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر العدل الإمضاء: هنري خوري