All legislation

مرسوم Decree No. 13507 19/06/2024

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية الصربية

Type
مرسوم · Decree
Number
13507
Date
19/06/2024
Official Gazette
Issue 26, 27/06/2024, p. 1607
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13507 تاريخ 19/06/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «ميلان رادميلو تروجانوفيك» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 357/2030 تاريخ 1/3/2024 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية لدى بلغراد بتاريخ 20/10/2023 تحت رقم 756/3/2 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الصربية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/6/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «ميلان رادميلو تروجانوفيك» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الصربية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/6/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي