ان مجلس الوزراء،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم رقم 1436 بتاريخ 23/3/195 (نـظـام فـتـح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته لا سيما الـمـادة السـادسـة مـن الـمـرسـوم رقـم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الـمرسوم رقم 6276 تاريخ 20/1/1995 (الاجازة للسيد جورج البير سلامه بفتح مدرسة «مانور هاوس ديكارت كوليدج» على العقارين رقم 2984 و2985 من منطقة الشياح العقارية(،
بناء على الـمادة /12/ من الـمرسوم رقم 9408 الصادر بتاريخ 15/10/1996، الـمعدلة بالـمرسوم رقم 13276 بتاريخ 24/10/1998 التي تنص على انه في حال وفاة صاحب الاجازة بفتح مدرسة تنتقل هذه الاجازة الى ورثته او الى بعضهم بالاتفاق في ما بينهم، وان عليهم التقدم من هذه الوزارة بطلب خلال 6 أشهر من تاريخ هذه الوفاة مرفقا بالوثائق الثبوتية وبالـمستندات اللازمة،
وبناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/5/2024,
يرسم ما يأتي:
المواد
يلغى، وللسبب الـمبين اعلاه، الـمرسوم رقم 6276 بتاريخ 20/1/1995 الـمعطى للسيد جورج البير سلامه باجازة فتح مدرسة «مانور هاوس ديكارت كوليدج» الكائنة على العقارين رقم 2984 و2985 من منطقة الشياح العقارية، وتقفل هذه الـمدرسة نهائيا ابوابها عند انتهاء العام الدراسي 2023 ــ 2024 لتمكين التلامذة الـمنتسبين اليها من انهاء سنتهم الدراسية الحالية فيها.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/5/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عباس الحلبي