المادة 1
رخص للسيدة «رانيا مروان حجال» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساويه.
مرسوم Decree No. 13519 19/06/2024
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «رانيا مروان حجال» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1466/2030 تاريخ 29/8/2023 والوارد بواسطة سفارة لبنان في فيينا بتاريخ 26/5/2023 تحت رقم 560/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية لاكتساب الجنسية النمساويه.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/6/2024,
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «رانيا مروان حجال» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساويه.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/6/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي