All legislation

قرار Decision No. 124 28/05/2024

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي ألفا الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
124
Date
28/05/2024
Official Gazette
Issue 25, 20/06/2024, p. 1593-1594
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 124 تاريخ 28/05/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(,

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(,

بناء على الطلب الـمقدم من الهيئة التأسيسية للجمعية رقم 2583/د تاريخ 27/7/2018,

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 9264 تاريخ 6/12/2023,

بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية تاريخ 7/5/2024,

وبناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة بالتكليف,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم «نادي ألفا الرياضي» ــ مركزها: عبرا، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب، لـمزاولة الألعاب التالية: "الشطرنج ــ كرة الطاولة".

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: احمد ديب ارقدان ــ غسان جميل البيطار ــ محمد نزيه الزين ــ محمد سعيد الـمعوش ــ سيد ابراهيم الشامية ــ صفاء ابراهيم الساحلي ــ بلال اديب ارقدان.

وتتولى مهام الهيئة الإدارية لـمدة لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها الـمناصب وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالقوانين والـمراسيم والقرارات والأنظمة الـمرعية الإجراء والإنضمام إلى إتحادات الألعاب الـمذكورة أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لـم تنضم الجمعية إلى إتحادها، وفي حال لـم يتم الإنضمام الى أي اتحاد، ويعدل تصنيف الجمعية وتحول إلى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة الـمالية، الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الإقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/1/2008 وتعديلاته.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 أيار 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس