المادة 1
رخص للسيدة «داليا فرانسوا دياب» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولنديه.
مرسوم Decree No. 13521 19/06/2024
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «داليا فرانسوا دياب» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2129/2030 تاريخ 8/11/2023 والوارد بواسطة سفارة لبنان لدى مملكة هولندا بتاريخ 5/7/2023 تحت رقم 431/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية لاكتساب الجنسية الهولنديه.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/6/2024،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «داليا فرانسوا دياب» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولنديه.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/6/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي