All legislation

قرار Decision No. 133 30/05/2024

إضافة لعبة "كرة الطائرة" إلى ترخيص جمعية «النادي الاهلي» ـ حاصبيا

Type
قرار · Decision
Number
133
Date
30/05/2024
Official Gazette
Issue 25, 20/06/2024, p. 1594
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 133 تاريخ 30/05/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(,

بناء على قرار الترخيص رقـم 391/1/2018 تـاريـخ 4/9/2018 (ترخيص الجمعية(,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 44/د تاريخ 8/1/2024,

بناء على الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 11/5/2024,

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضية بالتكليف,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تُضاف لعبة «كرة الطائرة» إلى ترخيص جمعية "النادي الاهلى"

مركزها: حاصبيا، قضاء: حاصبيا، محافظة: النبطية.

المادة 2

تصبح الألعاب الـمعتمدة للجمعية الـمذكورة في الـمادة الأولى والـمرخص لها بمزاولتها:

«ميني فوتبول ــ كرة الطائرة»

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء، والانضمام إلى اتحاد اللعبة الـمضافة والـمذكورة اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية ولا يعتبر نافذاً إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 أيار 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس