المادة 1
رخص لـمؤسسة الحريري للتنمية البشرية الـمستدامة الـممثلة بشخص رئيسها، إنشاء معهد فني عالٍ خاص بإسم «معهد رفيق الحريري الفني» القائم على العقار 622 من منطقة الهلالية العقارية (قضاء صيدا).
مرسوم Decree No. 13474 03/06/2024
إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة(،
بناء على الـمرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني(,
بناء على الاستدعاء الـمقدم من مؤسسة الحريري للتنمية البشرية الـمستدامة الـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني تحت رقم 3538/6 تاريخ 11/9/2023 والـمتضمن طلب الترخيص بإنشاء معهد فني عالٍ خاص في الهلالية (قضاء صيدا(،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/5/2024,
يرسم ما يأتي:
رخص لـمؤسسة الحريري للتنمية البشرية الـمستدامة الـممثلة بشخص رئيسها، إنشاء معهد فني عالٍ خاص بإسم «معهد رفيق الحريري الفني» القائم على العقار 622 من منطقة الهلالية العقارية (قضاء صيدا).
يسدي الـمعهد:
1 ــ التعليم الفني والـمهني على الوجه التالي:
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3/6/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي