All legislation

مرسوم Decree No. 13474 03/06/2024

الترخيص بإنشاء معهد فني عالٍ خاص ;في الهلالية (قضاء صيدا) بإسم «معهد رفيق الحريري الفني»

Type
مرسوم · Decree
Number
13474
Date
03/06/2024
Official Gazette
Issue 23, 06/06/2024, p. 1428-1430
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13474 تاريخ 03/06/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة(،

بناء على الـمرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني(,

بناء على الاستدعاء الـمقدم من مؤسسة الحريري للتنمية البشرية الـمستدامة الـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني تحت رقم 3538/6 تاريخ 11/9/2023 والـمتضمن طلب الترخيص بإنشاء معهد فني عالٍ خاص في الهلالية (قضاء صيدا(،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/5/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص لـمؤسسة الحريري للتنمية البشرية الـمستدامة الـممثلة بشخص رئيسها، إنشاء معهد فني عالٍ خاص بإسم «معهد رفيق الحريري الفني» القائم على العقار 622 من منطقة الهلالية العقارية (قضاء صيدا).

المادة 2

يسدي الـمعهد:

1 ــ التعليم الفني والـمهني على الوجه التالي:

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/6/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي