All legislation

مرسوم Decree No. 13522 19/06/2024

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
13522
Date
19/06/2024
Official Gazette
Issue 26, 27/06/2024, p. 1608-1609
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13522 تاريخ 19/06/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «رامي علي سليمان» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1718/2022 تاريخ 25/8/2022 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فيينا بتاريخ 10/6/2022 تحت رقم 577/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية النمساوية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/6/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «رامي علي سليمان» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/6/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي