المادة 1
رخص للسيدة «جيهان جورج برباري» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولنديه.
مرسوم Decree No. 13523 19/06/2024
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «جيهان جورج برباري» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1537/2030 تاريخ 14/7/2022 والوارد بواسطة سفارة لبنان لدى مملكه هولندا بتاريخ 4/5/2022 تحت رقم 324/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية لاكتساب الجنسية الهولنديه.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/6/2024،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «جيهان جورج برباري» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولنديه.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/6/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي