المادة 1
رخص للسيد «هادي اليكسي خياط» مـن التابـعـيـة اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مرسوم Decree No. 13524 19/06/2024
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «هادي اليكسي خياط» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 815/2030 تاريخ 31/5/2023 والوارد بواسطة دائرة نفوس بيروت بتاريخ 24/5/2023 تحت رقم 2221 والـمتضمن طلب التنازل عن جـنـسـيـتـه الـلـبـنـانـيـة للحصول عـلـى الجنسـية البلغارية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/6/2024،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «هادي اليكسي خياط» مـن التابـعـيـة اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/6/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي