إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على إقتراح وزير الصحة العامة ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/5/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من الجمعية اللبنانية للرعاية الصحية والإجتماعية لصالح وزارة الصحة العامة ــ الـمستشفيات الحكومية وهي عبارة عن مستلزمات ومعدات طبية (حوالي 7024 كلغ) وفقا لبوليصة الشحن رقم COSU6376864090، وأُعفيت من كافة الرسوم الجمركية، ورسوم التسجيل والضريبة على القيمة الـمضافة، بما فيها الحد الأدنى والرسم الإستهلاكي الداخلي ورسم 3% الإضافي.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/5/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزيـر الصحة العامة
الإمضاء: فراس الأبيض
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل