All legislation

مرسوم Decree No. 13525 19/06/2024

الترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية النمساويه

Type
مرسوم · Decree
Number
13525
Date
19/06/2024
Official Gazette
Issue 26, 27/06/2024, p. 1610
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13525 تاريخ 19/06/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة «فاطمه محمود الحر» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2390/2030 تاريخ 30/11/2023 والوارد بواسطة سفارة لبنان في فيينا بتاريخ 7/9/2023 تحت رقم 893/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية لاكتساب الجنسية النمساويه.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/6/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة «فاطمه محمود الحر» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساويه.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/6/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي