All legislation

مرسوم Decree No. 13526 19/06/2024

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية البلغارية

Type
مرسوم · Decree
Number
13526
Date
19/06/2024
Official Gazette
Issue 26, 27/06/2024, p. 1610
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13526 تاريخ 19/06/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية.

بناء على كتاب السيد «كريم مرهج حمدان» الـمسـجـل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 986/2023 تاريخ 14/6/2023 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية لدى جمهورية بلغاريا بتاريخ 18/4/2023 تحت رقم 36/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية البلغارية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/6/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «كريم مرهج حمدان» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/6/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي