المادة 1
رخص للسيد «كريم مرهج حمدان» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مرسوم Decree No. 13526 19/06/2024
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية.
بناء على كتاب السيد «كريم مرهج حمدان» الـمسـجـل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 986/2023 تاريخ 14/6/2023 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية لدى جمهورية بلغاريا بتاريخ 18/4/2023 تحت رقم 36/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية البلغارية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/6/2024،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «كريم مرهج حمدان» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/6/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي