All legislation

مرسوم Decree No. 13477 04/06/2024

قبول هبة مقدمة من منظمة Intersos-UNHCR لصالح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
13477
Date
04/06/2024
Official Gazette
Issue 23, 06/06/2024, p. 1431-1432
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13477 تاريخ 04/06/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) وتعديلاته لاسيما الـمادة /52/ منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،

بناء على الـمرسوم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتـراح وزير الطاقة والـمياه ووزير الـمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/5/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من منظمة Intersos-UNHCR (الـمفوضية السامية للأمم الـمتحدة لشؤون اللاجئين) لصالح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، وهي عبارة عن توريد وتركيب نظام الطاقة الشمسية الـمتجددة بقيمة /342.516/ د.أ (فقط ثلاثة مائة وإثـنان وأربعون ألف وخمسة مائة وستة عشر دولار اميركي لا غير) وفق التفاصيل التالية:

1 ــ بئر زكا بلدية الشويفات بقوة 112 كيلوواط وبكلفة 112.790/ / د.أ

2 ــ محطة الكلور نهر ابراهيم بقوة 9.7 كيلوواط وبكلفة 22.392/ / د.أ

3 ــ محطة الـمياه الـمضيق يحشوش بقوة 177 كيلوواط وبكلفة /207.334/ د.أ

المادة 2

تعفى الـمستوردات موضوع الهبة الـمذكورة في الـمادة الاولى، من كافة الضرائب والرسوم الـمتوجبة قانونا بما فيها التراخيص والرسوم الجمركية ورسوم الـموانئ ورسوم الاستيراد والتصدير وغيرها من الرسوم العامة بما فيها الضريبة على القيمة الـمضافة والحد الادنى للرسم الجمركي ورسم الاستهلاك الداخلي، كما تعفى من جميع الرسوم والضرائب التي تحققها مديرية الواردات ومديرية الضريبة على القيمة الـمضافة على ان لا يشمل الاعفاء متعهدي اشغال الـمشروع.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4/6/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والـمياه الإمضاء: وليد فياض وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل