All legislation

مرسوم Decree No. 13527 19/06/2024

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية البلغارية

Type
مرسوم · Decree
Number
13527
Date
19/06/2024
Official Gazette
Issue 26, 27/06/2024, p. 1610-1611
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13527 تاريخ 19/06/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية.

بناء على كتاب السيد «البير ــ الياس الياس أبو جوده» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 100/2030 تاريخ 16/1/2024 والوارد بواسـطـة السـفـارة اللبنانية في صوفيا بتاريخ 22/8/2023 تحت رقم 138/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية البلغارية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/6/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «البير ــ الياس الياس أبو جوده» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/6/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي