المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
7.000.000.000/ل.ل.
فقط سبعة مليارات ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 20 ــ وزارة الثقافة
الفصل 2 ــ الـمديرية العامة للثقافة
الوظيفة 842 ــ ... تشغيل التجهيزات، الـمكتبات، الـمتاحف والـمسارح ، الـمعالـم
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 2 ــ مساهمات لغير القطاع العام
النبذة 2 ــ عطاءات الى جهات خاصة
7.000.000.000/ل.ل.
مساهمة للجنة الوطنية اللبنانية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو(
فقط سبعة مليارات ليرة لبنانية
الـمجموع العام 7.000.000.000 /ل.ل.
فقط سبعة مليارات ليرة لبنانية