All legislation

مرسوم Decree No. 13473 30/05/2024

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الثقافة - الـمديرية العامة للثقافة لعام 2024

Type
مرسوم · Decree
Number
13473
Date
30/05/2024
Official Gazette
Issue 23, 06/06/2024, p. 1433-1434
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13473 تاريخ 30/05/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024)،

بناء على إقتراح وزير الثقافة ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/02/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

7.000.000.000/ل.ل.

فقط سبعة مليارات ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب 20 ــ وزارة الثقافة

الفصل 2 ــ الـمديرية العامة للثقافة

الوظيفة 842 ــ ... تشغيل التجهيزات، الـمكتبات، الـمتاحف والـمسارح ، الـمعالـم

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 2 ــ مساهمات لغير القطاع العام

النبذة 2 ــ عطاءات الى جهات خاصة

7.000.000.000/ل.ل.

مساهمة للجنة الوطنية اللبنانية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو(

فقط سبعة مليارات ليرة لبنانية

الـمجموع العام 7.000.000.000 /ل.ل.

فقط سبعة مليارات ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/5/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الثقافة الإمضاء: محمد وسام مرتضى وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل