All legislation

مرسوم Decree No. 13587 28/06/2024

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ الـمحاكم الـمذهبية الدرزية لعام 2024

Type
مرسوم · Decree
Number
13587
Date
28/06/2024
Official Gazette
Issue 27, 04/07/2024, p. 1687
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13587 تاريخ 28/06/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/4/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 9 ــ نفقات اخرى للـمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

النبذة 1 ــ احتياطي للرواتب والأجور غير موزعة

1.053.600.000 /ل.ل.

فقط مليار وثلاثة وخمسون مليون وستماية ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 11 ــ الـمحاكم الـمذهبية الدرزية

الوظيفة 337 ــ الـمحاكم الدينية

البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 1 ــ مخصصات ورواتب

النبذة 2 ــ رواتب الـموظفين الدائمين

803.600.000 /ل.ل.

لزوم تعيين 4 قضاة مذهب درزي لـمحاكم بعقلين وحاصبيا وعاليه لـمدة 7 اشهر من العام الحالي

فقط ثمانماية وثلاثة ملايين وستماية ألف ليرة لبنانية

الفقرة 3 ــ تعويضات

النبذة 3 ــ تعويض نقل مؤقت

250.000.000 /ل.ل.

لزوم تعيين 4 قضاة مذهب درزي لـمحاكم بعقلين وحاصبيا وعاليه عن 7 اشهر من العام الحالي بمعدل حضور 20 يوم شهريا

فقط مائـتان وخمسون مليون ليرة لبنانية

الـمجموع العام 1.053.600.000 /ل.ل.

فقط مليار وثلاثة وخمسون مليون وستماية ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/6/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل