المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي
من الجزء الاول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 9 ــ نفقات اخرى للـمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
النبذة 1 ــ احتياطي للرواتب والأجور غير موزعة
1.053.600.000 /ل.ل.
فقط مليار وثلاثة وخمسون مليون وستماية ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 11 ــ الـمحاكم الـمذهبية الدرزية
الوظيفة 337 ــ الـمحاكم الدينية
البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 1 ــ مخصصات ورواتب
النبذة 2 ــ رواتب الـموظفين الدائمين
803.600.000 /ل.ل.
لزوم تعيين 4 قضاة مذهب درزي لـمحاكم بعقلين وحاصبيا وعاليه لـمدة 7 اشهر من العام الحالي
فقط ثمانماية وثلاثة ملايين وستماية ألف ليرة لبنانية
الفقرة 3 ــ تعويضات
النبذة 3 ــ تعويض نقل مؤقت
250.000.000 /ل.ل.
لزوم تعيين 4 قضاة مذهب درزي لـمحاكم بعقلين وحاصبيا وعاليه عن 7 اشهر من العام الحالي بمعدل حضور 20 يوم شهريا
فقط مائـتان وخمسون مليون ليرة لبنانية
الـمجموع العام 1.053.600.000 /ل.ل.
فقط مليار وثلاثة وخمسون مليون وستماية ألف ليرة لبنانية