All legislation

مرسوم Decree No. 13584 26/06/2024

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة العدل ـ مجلس شورى الدولة لعام 2024

Type
مرسوم · Decree
Number
13584
Date
26/06/2024
Official Gazette
Issue 27, 04/07/2024, p. 1687-1688
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13584 تاريخ 26/06/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024(،

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/5/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

1.200.000.000 /ل.ل.

فقط مليار ومائـتان مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 5 ــ وزارة العدل

الفصل 3 ــ مجلس شورى الدولة

الوظيفة 332 ــ مجلس شورى الدولة

البند 11 ــ مواد استهلاكية

الفقرة 1 ــ لوازم مكتبية

النبذة 1 ــ قرطاسية للـمكاتب

700.000.000 /ل.ل.

فقط سبعماية مليون ليرة لبنانية

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 9 ــ نفقات شتى

النبذة 9 ــ نفقات شتى متنوعة

100.000.000 /ل.ل.

فقط مائة مليون ليرة لبنانية

الجزء الثاني (أ(

الباب 5 ــ وزارة العدل

الفصل 3 ــ مجلس شورى الدولة

الوظيفة 332 ــ مجلس شورى الدولة

البند 226 ــ تجهيزات

الفقرة 2 ــ تجهيزات فنية

النبذة 9 ــ تجهيزات فنية مختلفة

150.000.000 /ل.ل.

فقط مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية

الفقرة 3 ــ تجهيزات للـمعلوماتية

النبذة 1 ــ تجهيزات للـمعلوماتية

150.000.000 /ل.ل.

فقط مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية

البند 228 ــ صيانة

الفقرة 7 ــ صيانة تجهيزات للـمعلوماتية

النبذة 1 ــ صيانة تجهيزات للـمعلوماتية

100.000.000 /ل.ل.

فقط مائة مليون ليرة لبنانية

الـمجموع العام 1.200.000.000 /ل.ل.

فقط مليار ومائـتان مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26/6/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر العدل الإمضاء: هنري خوري وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل وزارة الداخلية والبلديات