إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على الـمرسوم رقم 11940 تاريخ 21/8/2023 القاضي بتجديد الرخصة لنادي سيليي وبيلو للرماية ــ بسام حشمه بممارسة رياضية الرماية بالـمسدسات ضمن قاعاته.
بناء على الإستدعاء الـمقدم من نادي سيليي وبيلو للرماية ــ بسام حشمه، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 1472 تاريخ 29/1/2024، والـمتعلق بطلب تجديد الرخصة للنادي بممارسة رياضة الرماية بالـمسدسات ضمن قاعاته، للعام 2024.
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/6/2024,
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لنادي سيليي وبيلو للرماية ــ بسام حشمه، الكائن في مار روكز ــ ضهر الحصين ــ قضاء الـمتن ــ محافظة جبل لبنان، بممارسة رياضة الرماية بالـمسدسات ضمن قاعاته، للعام 2024، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2024.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/6/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: موريس سليم