All legislation

مرسوم Decree No. 13574 19/06/2024

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني لعام 2024

Type
مرسوم · Decree
Number
13574
Date
19/06/2024
Official Gazette
Issue 27, 04/07/2024, p. 1688-1689
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13574 تاريخ 19/06/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/5/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 15 ــ منافع اجتماعية

الفقرة 9 ــ تقديمات اخرى

النبذة 1 ــ احتياطي للعطاءات

480.609.500.000 /ل.ل.

فقط أربعماية وثمانون مليار وستماية وتسعة ملايين وخمسماية ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 6 ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني

الوظيفة 321 ــ الحماية الـمدنية

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور

480.609.500.000 /ل.ل.

مساهمة اضافية للرواتب والاجور لتغطية النفقات الـمطلوبة لجميع العاملين في الـمديرية العامة للدفاع الـمدني بما فيهم الـمثبتين الجدد بموجب الـمرسوم رقم 11966 تاريخ 21/8/2023 سندا لأحكام الفقرة الاولى والثانية من الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 13020 تاريخ 28/2/2024

فقط أربعماية وثمانون مليار وستماية وتسعة ملايين وخمسماية ألف ليرة لبنانية

الـمجموع العام: 480.609.500.000 /ل.ل.

فقط أربعماية وثمانون مليار وستماية وتسعة ملايين وخمسماية ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/6/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل