All legislation

مرسوم Decree No. 13593 02/07/2024

تعديل الـمرسوم رقم 12697 تاريخ 19/12/2023 (تعديل الـمرسوم رقم 11688 تاريخ 6/7/2023 ـ إعطاء وزارة الدفاع الوطني ـ قيادة الجيش سلفة خزينة) لجهة تعديل الغاية من السلفة

Type
مرسوم · Decree
Number
13593
Date
02/07/2024
Official Gazette
Issue 27, 04/07/2024, p. 1690
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13593 تاريخ 02/07/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 203 وما يليها منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (ألـموازنة العامة للعام 2024)،

بناء على الـمرسوم رقم 11688 تاريخ 6/7/2023 (أعطاء وزارة الدفاع الوطني ــ قيادة الجيش سلفة خزينة(،

بناء على الـمرسوم رقم 12697 تاريخ 19/12/2023 (تعديل الـمرسوم رقم 11688 تاريخ 6/7/2023 ــ إعطاء وزارة الدفاع الوطني ــ قيادة الجيش سلفة خزينة(،

بناء على إقتراح وزيري الدفاع الوطني والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/6/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صُحح البند الـمتعلق بالغاية من السـلـفـة الـمـعـطـاة لصـالـح وزارة الـدفـاع الوطني ــ قـيـادة الـجـيـش بموجب الـمرسوم رقم 11688 تاريخ

6/7/2023، والـمصحح بموجب الـمرسوم رقم 12697 تاريخ 19/12/2023 ليصبح كالتالي:

"الغاية من السلفة:

1 ــ تـغــطـيــة تــعــويــض النـقـل الـمـؤقـت بـقـيـمـة /3.791.3

00.000.000/ ل.ل (ثلاثة آلاف وسبعمئة وواحد وتسعون مليار وثلاثمئة مليون ليرة لبنانية(.

2 ــ تغطية نفقات معالجة في الـمستشفيات في الداخل بقيمة /550.000.0

00.000/ ل.ل (خمسمئة وخمسون مليار ليرة لبنانية(.

3 ــ تغطية نفقات معالجة في الـمراكز الطبية الـمختلفة بقيمة /25.000.000.000/ ل.ل (خمسة وعشرون مليار ليرة لبنانية(.

4 ــ تقديمات مرض وأمومة بقيمة /35.000.000.000/ ل.ل )ثلاثمئة وخمسون مليار ليرة لبنانية(.

5 ــ تقديمات لنفقات إجتماعية بقيمة /50.000.000.000/ ل.ل (خمسون مليار ليرة لبنانية(.

6 ــ بدلات أتعاب بقيمة /25.000.000.000/ ل.ل (خمسة وعشرون مليار ليرة لبنانية(.

والباقي دون تعديل

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 2/7/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل