المادة 1
صُحح البند الـمتعلق بالغاية من السـلـفـة الـمـعـطـاة لصـالـح وزارة الـدفـاع الوطني ــ قـيـادة الـجـيـش بموجب الـمرسوم رقم 11688 تاريخ
6/7/2023، والـمصحح بموجب الـمرسوم رقم 12697 تاريخ 19/12/2023 ليصبح كالتالي:
"الغاية من السلفة:
1 ــ تـغــطـيــة تــعــويــض النـقـل الـمـؤقـت بـقـيـمـة /3.791.3
00.000.000/ ل.ل (ثلاثة آلاف وسبعمئة وواحد وتسعون مليار وثلاثمئة مليون ليرة لبنانية(.
2 ــ تغطية نفقات معالجة في الـمستشفيات في الداخل بقيمة /550.000.0
00.000/ ل.ل (خمسمئة وخمسون مليار ليرة لبنانية(.
3 ــ تغطية نفقات معالجة في الـمراكز الطبية الـمختلفة بقيمة /25.000.000.000/ ل.ل (خمسة وعشرون مليار ليرة لبنانية(.
4 ــ تقديمات مرض وأمومة بقيمة /35.000.000.000/ ل.ل )ثلاثمئة وخمسون مليار ليرة لبنانية(.
5 ــ تقديمات لنفقات إجتماعية بقيمة /50.000.000.000/ ل.ل (خمسون مليار ليرة لبنانية(.
6 ــ بدلات أتعاب بقيمة /25.000.000.000/ ل.ل (خمسة وعشرون مليار ليرة لبنانية(.
والباقي دون تعديل