All legislation

مرسوم Decree No. 13534 19/06/2024

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
13534
Date
19/06/2024
Official Gazette
Issue 26, 27/06/2024, p. 1613-1614
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13534 تاريخ 19/06/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على الـمرسوم رقم 11945 تاريخ 21/8/2023 القاضي بتجديد رخصة السيدة يولا اغسطين عبد النور صاحبة مؤسسة كفروني فور هانتينغ، رخصة للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيدة يولا اغسطين عبد النور صاحبة مؤسسة كفروني فور هانتينغ، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 752 تاريخ 16/1/2024، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2024.

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/6/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيدة يولا اغسطين عبد النور صاحبة مؤسسة كفروني فور هانتينغ، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 348 من منطقة الزواريب العقارية ــ حي الكنيسة ــ الشارع العام ــ محافظة عكار، للعام 2024، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2024.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/6/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم