إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (ألـموازنة العامة للعام 2022)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (ألضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 14/12/2000 (قانون الجمارك وتعديلاته(،
بناء على اقتراح وزير الاعلام ووزير الـمالية،
وبناء على موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 25 تاريخ 07/09/2023،
يرسم ما يأتي:
المواد
المواد
قبلت الهبة النقدية بقيمة (36.416/ دولار أميركي الـمقدمة من جمعية الـمقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت لصالح تلفزيون لبنان لتأمين ميكسر وصيانة UPS لزوم انتاج نشرات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة إضافة الى تقديم رواتب للـمترجمين الى لغة الإشارة لـمدة سنتين.
تقيد الهبات النقدية الواردة للخزينة اللبنانية في قسم الواردات من الـموازنة العامة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25/6/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الإعلام
الإمضاء: زياد الـمكاري
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل