All legislation

علم وخبر Notice of association No. 605 23/05/2024

تأسيس جمعية بإسم: «رافا» ;مركزها: برقايل ـ قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
605
Date
23/05/2024
Official Gazette
Issue 23, 06/06/2024, p. 1438-1439
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 605 تاريخ 23/05/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «رافا» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 1222 تاريخ 25/1/2024,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«رافا»

مركزها: برقايل ــ شارع الزيلع ــ ملك عبد السلام سعيد ــ الطابق الأول ــ قضاء عكار.

غايتها: 1 ــ تقديم الـمساعدة لـمن هم بحاجة والعمل على رفع مستواهم الثقافي والإجتماعي والصحي عن طريق تأمين الدواء وإقامة الندوات والـمحاضرات الـمتصلة بهذا الشأن.

2 ــ العمل على تنمية الـمجتمع من الناحية التعليمية والتربوية من خلال إعداد دورات تدريبية في كافة أنواع النشاطات ومحو الأمية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

وعد عبد الهادي عبد الهادي

نورهان عبد السلام سعيد

علاء ممدوح شرف الدين

فاطمة مصطفى العمري

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة وعد عبد الهادي عبد الهادي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 أيار 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي