All legislation

قرار Decision No. 119 27/05/2024

الترخيص باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة العربية، متخصصة ثقافية ـ فكرية ـ فلسفية بإسم «علـم الـمبدأ»

Type
قرار · Decision
Number
119
Date
27/05/2024
Official Gazette
Issue 23, 06/06/2024, p. 1440
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 119 تاريخ 27/05/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام(،

بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب الـمقدم من السيد محمود ابراهيم حيدر، والـمسجل تحت رقم 224 تاريخ 15/3/2024 (طلب الترخيص باصدار الـمطبوعة(،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنح السيد محمود ابراهيم حيدر، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة العربية، متخصصة ثقافية ــ فكرية ــ فلسفية بإسم «علـم الـمبدأ»، يتحمل مسؤوليتها الصحافي قاسم محمد طفيلي.

المادة 2

تنحى الـمطبوعة ومديرها الـمسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27/5/2024 وزير الاعلام الـمهندس زياد الـمكاري