المادة 1
يمنح السيد محمود ابراهيم حيدر، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة العربية، متخصصة ثقافية ــ فكرية ــ فلسفية بإسم «علـم الـمبدأ»، يتحمل مسؤوليتها الصحافي قاسم محمد طفيلي.
قرار Decision No. 119 27/05/2024
ان وزير الاعلام,
بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام(،
بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب الـمقدم من السيد محمود ابراهيم حيدر، والـمسجل تحت رقم 224 تاريخ 15/3/2024 (طلب الترخيص باصدار الـمطبوعة(،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
يمنح السيد محمود ابراهيم حيدر، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة العربية، متخصصة ثقافية ــ فكرية ــ فلسفية بإسم «علـم الـمبدأ»، يتحمل مسؤوليتها الصحافي قاسم محمد طفيلي.
تنحى الـمطبوعة ومديرها الـمسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27/5/2024 وزير الاعلام الـمهندس زياد الـمكاري