رأي Opinion No. 25 25/04/2024
طلب ترخيص مسبق للتفرغ عن أسهم في شركة «صوت الجديد ش.م.ل.» مؤسسة إذاعية من الفئة الأولى».
- Type
- رأي · Opinion
- Number
- 25
- Date
- 25/04/2024
- Official Gazette
- Issue 23, 06/06/2024, p. 1440-1442
- Status
- In force
- Cite as
- رأي رقم 25 تاريخ 25/04/2024
- Source
- Lebanese University
الـمرجع: كتاب الشركة الـمسجل لدى ديوان وزارة الاعلام تحت الرقم /125/ تاريخ 20/2/2024 والـمحال من قبل معالي وزير الاعلام بموجب الإحالة رقم /61/ تاريخ 6/3/2024 والـمسجل لدى الـمجلس الوطني للاعلام الـمرئي والـمسموع تحت الرقم /14/ تاريخ 11/3/2024
= القانون رقم 382/94
= الـمرسوم رقم 7997/96
= الـمرسوم رقم 6372/2011
بعد التحية،
بالإشارة الى الـموضوع والـمرجع الـمبينين أعلاه،
تبين أن الشركة الـمستدعية شركة «صوت الجديد ش.م.ل.» قد تقدمت بطلب الترخيص الـمسبق للتفرغ عن أسهم السادة ديمتري خضر، إبراهيم الحلبي، صفا الخوري، تيو شامي، نعمة صفا، عمر واكيم، دانيال حنا، فريال اسماعيل، أريج أبو حسن وسلام أبو مجاهد الى الـمتفرغ لهم السادة فادي خوري، ألين جرجور، ناجي أبو جودة، جورج نصار، جورج جبور، سامي عطالله، جوزف نصار، هيثم علوش، ربيع مقلد وجاد حمزة.
وتبين للـمجلس الوطني للاعلام الـمرئي والـمسموع أن السادة ديمتري خضر، إبراهيم الحلبي، صفا الخوري، تيو شامي، نعمة صفا، عمر واكيم، دانيال حنا، فريال اسماعيل، أريج أبو حسن وسلام أبو مجاهد يملك كل منهم /3400/ (اربعة وثلاثون ألف) سهما اسميا في رأسمال الشركة الـمستدعية ويرغبون بالتفرغ عن كامل أسهمهم الى السادة فادي خوري، ألين جرجور، ناجي أبو جودة، جورج نصار، جورج جبور، سامي عطالله، جوزف نصار، هيثم علوش، ربيع مقلد وجاد حمزة الـمتفرغ لهم.
وتبين أن أسهم كل من السادة الـمتفرغين الـمساهمين في رأسمال الشركة تشكل نسبة 10% من رأسمال الشركة الـمستدعية.
وتبين أن الشركة الـمستدعية شركة «صوت الجديد ش.م.ل.» هي من الـمؤسسات الاعلامية الاذاعية الـمـرخـص لهـا قـانـونـا بـمـوجـب قـرار مجلس الـوزراء رقم /72/ محضر رقـم /9/ تـاريــخ 18/8/2011 وبموجب الـمرسوم رقم /6372/ تاريخ 19/9/2011
ولـما كان السادة الـمتفرغون يرغبون وفق العقود الـموقعة بينهم وبين السادة الـمتفرغ لهم بالتفرغ عن كامل أسهمهم في رأسمال الشركة الـمستدعية وفق الجدول الآتي:
ولـما كانت الـمادة /15/ من القانون 382/94 تنص:
«يخضع كل بيع أو تفرغ عن أسهم في الـمؤسسة التلفزيونية أو الإذاعية لترخيص مسبق يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ودون مفعول حتى بين الـمتعاقدين كل عقد تفرغ أو تحويل يتناول أسهم الـمؤسسة التلفزيونية أو الإذاعية يجري خلافا لأحكام هذا القانون".
ولـما كانت الفقرة /2/ من الـمادة /13/ من القانون 382/94 تنص:;<b ody> «على الشخص الطبيعي ان يكون لبنانيا متمتعا بالأهلية القانونية وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو محروم من الحقوق الـمدنية».
ولـما كان البند /6/ من الفصل الأول من دفاتر الشروط النموذجية الـمصادق عليه بالـمرسوم /7997/ تاريخ 29 شباط 96 ينص:
6" ــ يجب أن ينص نظام الشركة الأساسي على وجوب خضوع كل بيع أو تفرغ عن أسهم في الشركة لترخيص مسبق من مجلس الوزراء وعلى الشركة عند تبلغها نية الـمساهمين بالتفرغ عن أسهم أو بيعها التقدم بترخيص مسبق الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الإعلام".
«يحظر اتمام البيع أو التفرغ قبل الحصول على الترخيص الـمسبق من مجلس الوزراء.»
«تعتمد في ذلك ذات الأصول والاجراءات الـمقررة لطلب الترخيص".
ولدى مراجعة ملف الشركة الـمستدعية تبين أن نظامها الأساسي نص على ما ورد أعلاه، وحيث وفاقا لـما سبق تبيانه، ان هذا التفرغ موضوع طلب الشركة الـمستدعية لا يخالف النصوص القانونية اعلاه،
لذلك،
ــ يرى الـمجلس الوطني للاعلام الـمرئي والـمسموع الـموافقة على طلب التفرغ الـمذكور.
ــ نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية قبل عرضه على مقام مجلس الوزراء،
ــ وتأسيسا على ما تقدم فان الجهة الصالحة للبت بموضوع طلب الترخيص الـمسبق للتفرغ عن الاسهم موضوع الإحالة هي مجلس الوزراء دون سواه.
وعليه فاننا نعيد الى مقامكم الـملف موضوع هذا الكتاب مع مستنداته لاجراء الـمقتضى.
وتفضلوا بقبول الاحترام.