المادة 1
يُعدل تصنيف النادي الشعبي «نادي الليسيه ناسيونال الرياضي» ــ مركزه: الشويفات، قضاء: عاليه، محافظة: جبل لبنان، ويحول الى فئة الجمعيات الرياضية.
قرار Decision No. 116 14/05/2024
إن وزير الشباب والرياضة,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة(,
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(,
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(,
بناء على العلـم والخبر رقم 201/1/2014 تاريخ 18/9/2014 (ترخيص الجمعية(,
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 236/د تاريخ 18/1/2024,
بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 18/4/2024 ,
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة بالتكليف.
يقرر ما يلي:
يُعدل تصنيف النادي الشعبي «نادي الليسيه ناسيونال الرياضي» ــ مركزه: الشويفات، قضاء: عاليه، محافظة: جبل لبنان، ويحول الى فئة الجمعيات الرياضية.
يرخص للجمعية بممارسة الألعاب التالية: «كرة القدم ــ كرة اليد ــ كرة السلة ــ جمباز ــ تاي بوكسينغ»
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء والإنضمام الى اتحادات الألعاب الـمذكورة في الـمادة الثانية أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لـم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لـم يتم الإنضمام الى أي إتحاد يعدّل تصنيف الجمعية وتُحول الجمعية الى فئة الأندية الشعبية.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 أيار 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس