إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على الـمرسوم رقم 11938 تاريخ 21/8/2023 القاضي بتجديد رخصة السيد ربيع عادل قشعمي للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيد ربيع عادل قشعمي، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 820 تاريخ 17/1/2024، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2024.
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/6/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد ربيع عادل قشعمي، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم /26/ القسم 9 من منطقة عين القش العقارية ــ الـمحيدثة ــ بملكه ــ قضاء الـمتن ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2024، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2024.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/6/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: موريس سليم