المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي
من الجزء الاول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستـثـنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثـنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
656.830.000 /ل.ل.
فقط ستماية وستة وخمسون مليون وثمانماية
وثلاثون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 20 ــ وزارة الثقافة
الفصل 3 ــ الـمديرية العامة للآثار
الوظيفة 842 ــ ....تشغيل التجهيزات، الـمكتبات، الـمتاحف والـمسارح، الـمعالـم
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 6 ــ الاشتراكات
النبذة 1 ــ اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية
656.830.000 /ل.ل.
لتغطية قيمة الإشتراكات الـمستحقة لـمنظمة الإيكروم للاعوام من العام 2021 الى العام 2024 ضمنا
فقط ستماية وستة وخمسون مليون وثمانماية وثلاثون ألف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 656.830.000 /ل.ل.
فقط ستماية وستة وخمسون مليون وثمانماية وثلاثون ألف ليرة لبنانية