All legislation

مرسوم Decree No. 13583 26/06/2024

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الثقافة ـ الـمديرية العامة للآثار لعام 2024

Type
مرسوم · Decree
Number
13583
Date
26/06/2024
Official Gazette
Issue 27, 04/07/2024, p. 1691-1692
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13583 تاريخ 26/06/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024)،

بناء على اقتراح وزير الثقافة ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/5/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستـثـنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثـنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

656.830.000 /ل.ل.

فقط ستماية وستة وخمسون مليون وثمانماية

وثلاثون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 20 ــ وزارة الثقافة

الفصل 3 ــ الـمديرية العامة للآثار

الوظيفة 842 ــ ....تشغيل التجهيزات، الـمكتبات، الـمتاحف والـمسارح، الـمعالـم

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 6 ــ الاشتراكات

النبذة 1 ــ اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية

656.830.000 /ل.ل.

لتغطية قيمة الإشتراكات الـمستحقة لـمنظمة الإيكروم للاعوام من العام 2021 الى العام 2024 ضمنا

فقط ستماية وستة وخمسون مليون وثمانماية وثلاثون ألف ليرة لبنانية

الـمجموع العام 656.830.000 /ل.ل.

فقط ستماية وستة وخمسون مليون وثمانماية وثلاثون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26/6/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الثقافة الإمضاء: محمد وسام مرتضى وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل وزارة الصناعة