إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000,
بناء على الـمرسوم رقم 12410 تاريخ 20/10/2023 القاضي بتجديد رخصة السيد ايلي صوان صوان صاحب صوان للتجارة العامة ــ صوان للطاقة الشمسية للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيد ايلي صوان صوان صاحب صوان للتجارة العامة ــ صوان للطاقة الشمسية، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 1616 تاريخ 1/2/2024، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2024,
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/6/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد ايلي صوان صوان صاحب صوان للتجارة العامة ــ صوان للطاقـة الشـمسـية، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 3181/ الـمقسم رقم 11 من منطقة مجدليا العقارية ــ قضاء زغرتا ــ محافظة لبنان الشمالي، للعام 2024، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2024.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/6/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: موريس سليم